الشهيد الثاني
568
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« البحث الثاني » « في » كفّارة « باقي المحرّمات » « في الوطء » عامداً عالماً بالتحريم « قبلًا أو دبراً قبل المشعر وإن وقف بعرفة » على أصحّ القولين « بدنة ، ويتمّ حجه ويأتي به من قابل « 1 » » فوريّاً إن كان الأصل كذلك « وإن كان الحجّ نفلًا » ولافرق في ذلك بين الزوجة والأجنبيّة ، ولا بين الحرّة والأمة . ووطء الغلام كذلك في أصحّ القولين « 2 » دون الدابّة في الأشهر . وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس ؟ قولان « 3 » والمرويّ الأوّل ، إلّا أنّ الرواية مقطوعة « 4 » وقد تقدّم « 5 » .
--> ( 1 ) اختاره الشيخ في المبسوط 1 : 336 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 548 ، وابن حمزة في الوسيلة : 166 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 293 - 294 ، والعلّامة في القواعد 1 : 468 . والقول الآخر : أنّ من جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، ذهب إليه المفيد في المقنعة : 433 ، وسلّار في المراسم : 118 ، والحلبي في الكافي : 203 . ( 2 ) ذهب إليه العلّامة في القواعد 1 : 468 ، والقول الآخر هو عدم ثبوت الحكم في وطء الغلام ، ولم نجد من صرّح به ، ويمكن أن يستفاد ذلك من عدم تصريح بعضهم بشمول الحكم له ، كالصدوق في المقنع : 225 ، وابن حمزة في الوسيلة : 166 ، والشيخ في النهاية : 230 ، وما بعدها من الصفحات . ( 3 ) ذهب الشيخ إلى الأوّل في النهاية : 230 ، وابن إدريس إلى الثاني في السرائر 1 : 548 . ( 4 ) راجع الوسائل 9 : 257 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 ، وراجع الصفحة 558 ، الهامش 6 . ( 5 ) راجع الصفحة 459 .